تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

معي

، أنه قد قيل: ذلك إذا (?) صلى بمن قد صلى (?) تلك الصلاة إنَّ صلاته في حيث أن يكون (3)

إماما في مسجد جاز، ولا يجوز غير ذلك، وقد قيل: ذلك أنه جائز مجملا.

ومنه مسألة (4): وعن مسجد جامع في بلد مات إمامه، فأمر (2) قوم (2) من البلد رجلا آخر يقوم فيه، فيجوز () له، أو حتى يأمروه جميع أهل البلد، أو يكتفي بعمار المسجد، كيف الوجه في ذلك؟ فعلى ما وصفت) فالمسجد الجامع أمره إلى عُمَّاره، وإلى كبار صالحي أهل (؟) البلد، وليس للعمار أن يُقدَّموا دون كبار صالحي أهل البلد، وكذلك كبار صالحي أهل (10) البلد لا يقدموا إلا برأي عُمَّار المسجد، فإن كان هذا الرجل يتقدم للصلاة وللصلاتين والأقل والأكثر، وليس بإمام له أبدا، وإنما هو إذا حضر أمره العمار بالتقديم (?) جاز له ذلك، وأما أن ينصبوه إماما له فلا يكون إلا برأي من وصفت لك، واتفاق منهم على ذلك، ولا يكون

مكابرا إذا كان على ما وصفت لك (12)، والله أعلم.

(?) في (ب): "لمن".

(?) سقطت من (ب) و (ج): "بمن قد صلى"

(?) سقطت من (ب): "أن يكون".

(4) سقطت من (ب): "ومنه

(5) في (ج): "فأمروا".

(6) في (ب): "فأمروا أقوام".

مسألة".

(?) في (ب): "أيجوز "، كذا الصحيح؛ لأنه في معرض السؤال.

(?) زيادة في (ب): "لك".

(?) سقطت من (ب).

(??) سقطت من (ب). (??) في (ب) و (ج): "بالتقدم".

(??) سقطت من (ب).

(118)