تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

مسألة: وقال محمد خالد (?): سمعنا أن رجلا مريضا في حد يسعه

بن

فيتكلف فيصلي قائما بالقوم فإن صلاتهم جائزة، انقضى.

: وعن

أن

يصلي

قاعدا

ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر -رحمه الله تعالى (2) الصلاة خلف

رجل لم يعلم منه إلا خيرا غير أنه كرهه أهل المسجد، وكرهوا الصلاة خلفه، وأبا (?) أن يُقلع

عن

ذلك، وهو يصلي في المسجد، وهم له كارهون قال: إن صلي خلفه فلا بأس بذلك إلا أن

يعلم.

منه ذلك سوءا. (4)

ومن كتاب المصنف، قال أبو سعيد -رضيه الله (?): في قول أصحابنا أن صاحب

المنزل أولى بالإمامة ممن حضر، وكذلك إمام الحي في مسجدهم إلا أن يحضر (?) إمام معقود له الإمامة، فإنه إمام لرعيته دونهم في كل موضع في سفر أو حضر أو مسجد أو غيره، إلا أن يقدم غيره، فإنه يجوز أن يقدم من يشاء، ويصلي بهم إن شاء، وكذلك معي) إذا حضر عالم

إلى 320هـ، كان ابنا للعالم أبي قحطان خالد

بن

قحطان،

(?) هو محمد بن خالد قحطان الخروصي البهلوي، حي بن يعد من أبرز علماء عصره، تولى على الجوف في عهد الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي. انظر: الشيباني، ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص???. (?) هو عزان بن الصقر بن عزان اليحمدي، أبو معاوية ت (268، من شيوخه محمد بن محبوب، يعد من أبرز علماء عصره، تولى القضاء للإمام الصلت بن مالك في صحار من ضمن آثاره رسالة في خلق القرآن، وله أجوبة متفرقة في كتب الأثر. انظر: الشيباني، ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص 305، والسعدي، معجم الفقهاء

والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج 1، ص 346. 345. (?) الصحيح: "أبى" بالألف المقصورة؛ لأنها منقلبة عن الياء. (4) سقطت من (ب) و (ج) هذه الفقرة بأكملها. (5) سقطت من (ب) و (ج): "رضيه الله". (6) في (ب): "يحضروا".

(?) في (ب) و (ج): "معنا".

(110)