تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

من علماء المسلمين من أئمتهم في الدين أحببنا أن لا يُتَقدَّمَ عليه ويتقدم هو (2)، وكذلك

قاضي المسلمين، وأمثاله من أشراف أهل الدين أن يُقدَّموا للفضل؛ لقول النبي: ﴿لا تزال أمتي في سفال ما أمهم دونهم﴾ ()، انقضى.

ومن كتاب أبي جابر (9): وأولى بالإمامة من القوم أقرؤهم للقرآن، وأعلمهم للسنة (6) والبيان)، فإن استووا في ذلك فأفضلهم ورعا وأثبتهم، فإن استووا في ذلك فأكبرهم سننا (؟)، ومن غيره قال: وقد قيل: فإن استووا في ذلك فأصبحهم) وجها. -رجع إلى كتاب البصيرة (11)، فإن استووا في ذلك فأبعدهم خلا (12).

(?) في (ب) و (ج): "علم من أعلام".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) في (ب) و (ج): "يقدمون".

(4) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، إنما أورد الطبراني حديثا قريبا منه بلفظ آخر عن طريق ابن عمر قال: قال رسول الله: {من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه لم يزل في سفال إلى يوم القيامة. أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، رقم الحديث: 4582، ط 1، تحقيق. محمد حسن محمد الشافعي. (الأردن: دار الفكر، 1420هـ - ?999م)، ج?، ص???.

(5) هو محمد بن جعفر، أبو جابر، حي إلى ???هـ، من أشهر فقهاء عمان، وال وقاض من شيوخه الوضاح بن عقبة، أشهر تلاميذه أبو الحواري محمد بن الحواري، من آثاره الجامع المعروف بجامع ابن جعفر، وله أبيات شعرية في الفقه أوردها صاحب لقط الآثار. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص 54.53.

ومن

(6) في (ب): "بالسنة".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) في (ب) و (ج): "وأبينهم صلاحا".

(?) لعله يشير هنا إلى قول الرسول الله: ﴿يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا﴾، أخرجه الفراهيدي، الجامع الصحيح، مرجع

سابق، رقم الحديث: ??? من كتاب الصلاة وأحكامها، ص50.

(10) في (ب): "فأصلحهم".

(??) في (ب): "أبي جابر".

(??) سقطت من (ب) و (ج): "فإن استووا في ذلك فأبعدهم خلا".

(116)