تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٤١ثم قراء الحمد تنى
صلى الله عليه وسلم لانزال امني في سفال ما المهم دونهم القضية وأخري كم تبع الإمام به فاذا قراء الامام صلاته وثم قراءة و مر كتاب إلى جابر واولي بالامامة من القوم اقرارهم البجنات الى ولوكن المشركوت قراء هو العبك وولده للقرآن واعلمهم للسنة والبيان فان استووا في ذلك فاز اسلم الامام قام هو انا ما بقي عليه فصلاته كان فا فضلهم ورعا واثبتهم فإن استور في ذلك فاكرهم قليله اوكثيرا ولا بد ان يقوم بتكبيرة ويكون الذي ادركه سناه وفر غيره قال وقد قيل فان استون في ذلك فافهم مع الامام هو آخر صلاته والذي يبدله هو اول صلاته ن فاصبحهم وجهات رجع الى كتاب البصيران فان استووا الامام ولكن إذا دخل الداخل في الصلاة قبل ان يحرم جزر الذي في ذلك فابعد هم خلا، باب في صوفة الدخول في عن يمين الامام وتاخر الذي عن بيمار الإمام حتى يصف
ومن جاء الى اثنين واحدهما امام لصاحبه فلا يتقدم الانا
معه وان لم يجزم وصف عن يمين الذي عن يمين الامامه
صلاة الجماعة لا يجوز لا حد اذا حضر المستجد والجماعة في الصلاة ان يصلح وجك في المسجد وهم يصلون صلاة انتقضت صلاة الرجل الذي عن يمين الامام، مسئلة الفريضة فات ملا تك تكن منتقضة وإن فعل الا اما ان وان هو من عن يسار الامام فقد اخطا الصواب ولعل يدخل في صلاتهم ان كان عالما كيف يدخل فذلك مذهب صلاته لا تنتقضه مسئلة واذا كان رجل وامراءة وامام صف الرجال خلف الامام و المراة خلف الرجال عرف الديك، وقيل
من رالي ذلك والا فيقف عن الصلاة حتى يسيل الامام من
تلك الصلاة من خلفه ثم يميل هو ان شاء، وقد كان بعض الفقهاء لا يرى الدخول في الصلاة وراي ذلك آخرون ممثلة. فمن اراد الدخول في الصالة مع الامام وجة
وا جرم
فير الصيف الرجا عن يمين الامام والمراة نصف حيث شاءت لأنه لا صفوف على النشاء مسلة وكل من سبقه الامام في الصلاة حتى صار بينهما حل تامر ليس فيه اجلهما انتقضت
صفحة التحقيق الأخيرة من المخطوطة (أ)
(??)