تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٥٨

مسألة: (2) وإذا كان لا يستمسك صب (?) عليه الماء (4) صبا.

باب في غسل القتيل المتفرق الأعضاء:

قيل: إذا أمكن غسله بحال لا بد من غسله، وإن كانت أعضاؤه متفرقة ضمت؛

وغسلت في مكان (?) واحد، وإن لم يفعل كذلك () وغَسَلَ كل عضو على حِدَةٍ لم يضق ذلك،

وإن لم يمكنه غُسْلُه يُمّم، وقيل: ما أمكن غُسله غسل، وما لم يمكن يُمم.

باب في غسل الخناث:

والخنثاء (؟) إذا كان (10) معه خناث كن أولى بغسله، وإلا فذوا مَحْرَم من النساء، وإن لم

يمكن فذوا محرم من الرجال، وإن لم يمكن أحد صبّ عليه الماء صبّا من فوق الثياب (11)، ويكفن

في إزار، وقميص وخمار، ولفافة، ويجعل إزاره أسفل من الثديين من تحت القميص.

6

(?) في (ب): "واتبع". (?) زيادة في (ج): "وقيل".

(?) في (ب): "صبيت".

(4) في (ج): قدمت كلمة "الماء"

(5) في (ب): "فلا".

(6) في (ب): "مقام".

(?) في (ج): "ذلك".

(?) زيادة في (ب): "غسله".

عن

"عليه".

(?) الخنثاء هي: ما له ما للرجال والنساء جميعا. انظر: الفيروز آبادي محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، رتبه وصححه. إبراهيم شمس الدين، ط 1، (لبنان): شركة الأعلمي للمطبوعات، 1433هـ - 2012م)، ص410، مادة

"خنث".

(??) في (ج): "كن".

(??) سقط من (ج): "من فوق الثياب".

(45)