تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٥٩باب في غسل أهل الذمة):
وقيل: لا يغسل الذمّي كغسل المسلمين، ولا يُحنَّط كحنوطهم، ولكن يلف في ثوب،
ويشق له شقا، ويجعل فيه، ولا يُلحد له لحدا.
مسألة: وإذا خرج من جوف الميت شيء أعيد غسله إلى خمس مراد
مسألة: والمرأة إذا كانت مع الرجال صبّ عليها الماء صبّا، وقيل: تيمم، وكذلك الرجل
إذا مات (3) مع النساء.
مسألة: وأولى) بغسل الميت أولياؤه من الرجال، وهم الزوج، ثم الأب، ثم الأخ، ثم
العم، وأما الصلاة، فقيل: الأب أولى من الزوج، وكذلك الابن أولى من الزوج). مسألة: وسيّد العبد أولى به من أبيه (?) في الصلاة والغسل والقبر، والله أعلم. ()
مسألة: وإذا مات الميت مع العبيد المماليك ولم يغسلوه لم يكفروا بذلك، والله أعلم.
وغسل الموتى، وتكفينهم والصلاة عليهم فريضة على الكفاية، وواجب (?) ذلك على الرجال دون النساء والعبيد (?)، (?) إلا أنَّ النساء يجب عليهنَّ غُسل النساء).
(1) في (ب): "القبلة".
(?) في (ب): "قيل".
(?) سقط من (ب): "إذا مات".
(4) في (ب): "فأولى".
(5) سقط من (ج): "وكذلك الابن أولى من الزوج".
(6) زيادة في (ب) و (ج): "وابنه".
الله -
- رحمه في الاولياء للإمام الأكبر المعقود عليه
"قال عبد الباقي محمد بن علي: هو كما قال (?) زيادة في (ج): الأمامة وأمير جيشه من بعده إذا حضر الجنازة فيهما أولى بالصلاة عليه من الأولياء - والله أعلم -؛ لأنهما لا يتقدم
عليهما غيرهما من رعيتهما، والله أعلم".
(46)