تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٦٨مدة الضمة في (2) اسم الله، ويفتح الألف من أكبر ولا يمدّ، وتسكين (3) الكاف وفتح الباء من
أكبر بلا مد، بل فتحة قصيرة وتسكين الراء من أكبر ()، فهذه صفة تكبيرة الإحرام الواجب
على كل مصل أحكامها.
مسألة: ومن قال في تكبيرة الإحرام الله أجل، وأعظم فعليه البدل، وتركت الاختلاف،
ومن مد الألف من اسم الله فعليه النقض؛ لأنه إذا مده خرج من الإيجاب إلى حد الاستفهام،
وإذا بطل الإيجاب انتقضت الصلاة.
باب في الاستعاذة وبيانها):
والاستعاذة سنة (6)، وفيها اختلاف أفرض هي أم سنة؟ وهي بعد تكبيرة الإحرام عند
افتتاح القراءة.
مسألة): والاستعاذة هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قال: أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم
أو نحو هذا مما هو مخالف مما قلناه () فعليه إعادة الصلاة.
(1) في (ب): "وأو على".
(?) في (ب) و (ج): "من".
(?) في (ب): "ويُسكّين"، كذا الصحيح؛ لأنها أنسب للسياق.
(4) سقط من (ب) و (ج): "من أكبر".
(5) سقطت من (ب).
(6) زيادة في (ج): "وتركت الاختلاف". (?) سقطت من (ب).
(?) في (ب) و (ج): "قلنا".
(00)