تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٦٩مسألة: ومن ترك الاستعاذة في الصلاة متعمدا فسدت صلاته، ومن نسيها قالها
حيث (?) يقوم للقراءة، فإن لم يكن باقيا عليه شيء من القراءة؛ فقيل: يقولها حيث (2) ذكرها،
وإن لم يكن يذكرها (?) حتى قضى صلاته فلا فساد عليه في صلاته.
مسألة والاستعاذة إنما هي مرة واحدة عند كل (4) تكبيرة الإحرام)، ثم لا (2) يستعيذ بعد
ذلك حتى يتم صلاته ()، كانت الصلاة فريضة أو نافلة)، أو فضيلة (?) (10).
مسألة: وإذا كان يصلي التراويح فإذا قضى بين كل ركعتين بتسليمة ثم قام وكبّر قائما استعاذ بعد إحرامه، ومن لم يسلّم في صلاة النوافل لم يكن (?) عليه استعاذة (12) إلا حين يبتدئ
بأول (13) صلاته، فإذا وجّه وأحرم واستعاذ فقد كُفي، ولو صلى بعد ذلك ما شاء (?) فلا استعاذة
عليه.
(1) في (ب) و (ج): "حين".
(?) في (ب): "حين".
(?) في (ج): "ذكرها".
(4) سقطت من (ب).
(5) لعل الصحيح "إحرام".
(6) في (ب): "لم". (?) سقط من (ج): من " ثم!
(?) في (ج): "سنة".
(?) في (ج): "نافلة"، والفرق بين النافلة والفضيلة هو أن النافلة تاتي مرتبها بعد السنة والفضيلة أو الرغيبة تأتي بعد النافلة، فيكون أجرها أقل عن أجر النافلة. انظر: الخندي، عمر بن محمد المغني في أصول الفقه، ط 1، (مصر: المكتبة
الأزهرية للتراث، 2010م)، ص 40.
(??) في (ب): "كانت القراءة في صلاة نافلة وفضيلة أو فريضة أو سنة".
(??) في (ب): "تكن".
(??) سقطت من (ب).
(??) في (ج): "أول".
(56)