تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٧٠

مسألة:

شكّ في الاستعاذة بعد أن جاوزها فلا يرجع إلى الشك. ومن

باب في القراءة في الصلاة:

القراءة في الصلاة فرض (?)، وكل (4) صلاة فريضة () لم يقرأ فيها شيئا () من القرآن فهي منتقضة إذا كانت مما يُقرأ فيها شيء مع فاتحة الكتاب، فإن لم يفعل فهي منتقضة)، وكذلك القول في السنن المؤكدات، وأما الفضايل (?) فقد أجاز من أجاز فيها (10) بقراءة (11) فاتحة الكتاب وحدها (12)، وتركت الشرح في ذلك، وصفة القراءة هي (??): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم

*

يقطع، ثم يقول (14): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة: 1-2، فيصل

البسملة بـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة: 2 (?5) (?) وكذلك في أول كل سورة يصل (2) البسملة

(?) زيادة في (ب): "الله".

(?) في (ب): "في كل صلاة". (?) في (ب): " في كل صلاة فريضة".

(4) في (ج): "فكل".

(5) سقطت من (ب).

(6) في (ج): "بشيء". (?) زيادة يقتضيها السياق.

(?) في (ب): "وكل صلاة لم يقرأ فيها بشيء من القرآن فهي منتقضة أو كانت مما يقرأ فيهل بشيء مع فاتحة الكتاب

وحدها".

(?) الصحيح: "الفضائل".

(??) سقطت من (ج).

(??) في (ج): "قراءة".

(??) سقطت من (ب: (من " وكذلك " حتى " وحدها ".

(??) في (ب): "وهي".

(14) في (ب): "ويقول".

(15) سقط من (ب) و (ج): "لله رب العالمين".

(57)