تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٧٧وكذلك يؤمر بها وبغيرها من تسابيح القرآن ودعائه، وأما أن يدعوا (?) بشيء من أمور الدنيا في
الصلاة قبل أن يسلم فلا حتى يسلّم من الصلاة، ثم يدعو (?) بما شاء من ذلك، وإنما يدعو
قبل التسليم أن يعتقه الله من النار، ثم يسلّم").
باب في التسليم:
والتسليم في الصلاة سنة، وهو تحليل الصلاة، وإذن للانصراف منها، قال النبي في
الصلاة): ﴿تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم﴾ ().
مسألة: ومن لم يسلم متعمدا لذلك؛ وقام منصرفا فقد قيل: إن صلاته تنتقض، ولعل
فيها اختلافا، وأما
من نسي
أن
يسلم حتى انصرف فلا بأس، والناسي والمحدث لا نقض
عليهما.
(?)
(?)
الصحيح: يدعو لأن الواو هنا ليست واو الجماعة، وإنما واو أصلية منقلبة عن الصحيح: يدعو، لأن الواو هنا ليست واو الجماعة، وإنما واو أصلية منقلبة.
الألف.
الألف.
عن
(?) سقط من (ج): "ثم يسلم".
(4) سقط من (ب): " في الصلاة".
(5) رواه الربيع بلفظ قريب جدا، عن أبي طالب قال: قال رسول الله: ﴿تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم﴾ أخرجه
الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، رقم الحديث: 243 كتاب الصلاة وأحكامها، ط ?؛ (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1436هـ - 2015م)، ص57، السجستاني، أبي داوود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، رقم الحديث: 618، ط 1، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، (بيروت: دار الكتب العلمية،
1422هـ - ????م)، ص???.
(6) زيادة في (ج): "بذلك".
(64)