تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٧٨

مسألة: والتسليم أن يقول: سلام (?) عليكم ورحمة الله في نسم واحد؛ يصفح بها وجهه

يمينا وشمالا، فيصفح وجهه (?) يكاد يمس ذقنه (5) منكبه، وينظر ما خلفه، وإن لم يفعل

كذلك فلا بأس، فمهما سلّم فقد أجزى، وقد خرج من الصلاة.

مسألة: ومن سلّم في الصلاة قال (?): السلام عليكم ورحمة الله) بألف ولام فلا بأس)،

والمأمور به بلا ألف ولام، وكذلك التسليم على الناس، وهي التحية لا (10) ألف ولا لام).

باب في حدود الصلاة:

وحدود (12) الصلاة خمسة، حدود، وقيل: ستة، حدود فمن قال بالستة فإنه (??) جعل

السجدتين كل سجدة حدّا، ومن قال بالخمسة فيقول: إن السجدتين كلتاهما حد واحد،

(?) زيادة في (ج): "هو".

(?) في (ج): "السلام".

(?) سقط من (ج): "فيصفح وجهه".

(4)

سقطت من (ب).

(5) الذقن هو مجمع اللحيين من أسفلهما". انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 6، ص35، مادة

ذقن".

(6) في (ب): "فقال"، وفي (ج): "وقال".

(?) سقطت من (ج): "ورحمة الله".

(?) سقطت من (ج): "فلا بأس".

(?) زيادة في (ب): "أن يسلم".

(??) في (ج): "بلا".

(??) سقطت من (ب): من " والمأمور به" حتى " ولا لام".

(??) في (ب) و (ج): "حدود".

(??) في (ب): "فقد".

(70)