تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٧٩والحدود: تكبيرة الإحرام حد (?)، والقراءة في حال القيام حد؛ وقراءة الحمد والسورة كل ذلك
حد واحد)، والركوع حد، والسجود، حد، والتحيات حد، ومن غيره: فإذا أراد أن يسلم
عليه (?) أن ينوي بتسليمه على حفظته الكاتبين، رجع).
مسألة: ومن ترك حدا من هذه الحدود انتقضت صلاته، وإن نسيه رجع ما لم يجاوز
إلى ثلاثة حدود، فإذا (1) جاوز إلى ثلاثة حدود انتقضت صلاته (?).
باب في الصلاة من فرض وسنة:
أول ذلك الإقامة سنة وفيها اختلاف، وكذلك التوجيه سنة، وفيه اختلاف، وتكبيرة
الإحرام فريضة، والاستعاذة سنة، وفيها اختلاف، والقراءة في حال القيام فريضة، () والركوع
فريضة، والسجود فريضة، والتحيات سنة ()، وفيها (10) اختلاف، وما يقال في الصلاة بعد الذي
(?) سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ج): " كل ذلك حد واحد".
(?) زيادة يقتضيها النص.
(4)
سقطت من (ب)، وفي (ج): ومن غيره فإذا أراد أن يسلم أن ينوي بتسليمه على حفظته الكاتبين، رجع".
(5) في (ب): "لم يرجع ما لم".
(6) في (ب): "وإن".
(?) سقط من (ج): من " وإن نسيه" حتى " انتقضت صلاته".
(?) زيادة في (ب) و (ج): "والقيام فريضة".
(?) سقطت من (ج).
(10) في (ج): "فيها".
(66)