تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٨٠ذكرت فهو سنة، والتسليم سنة، والمساء والصباح عند (?) انتقال الإمام من الصلاة سنة (2)،
وينتقل عن يمينه؛ ويبدأ بالسلام على الجماعة عن يمينه وشماله.
باب فيما يجوز للمصلي أن يصلي به وما لا يجوز:
ولا تجوز الصلاة على النجاسة ولا بالنجاسة (4)، ولا بثياب (5) الحرير، ولا القز ()، ولا الخز)، ولا الإبريسم، إلا أن يكون الإبريسم كعرض الإصبعين (?) فلا بأس، ولا يجوز بثياب نجسة، ولا بثياب (9) تَصِفُ، ولا بثياب (10) تشف، تفسير الثياب التي تصف وتشف الثياب الرفاع الملاح إذا التصقت بالجنب بانت منها العورة، وأما التي تشف الثياب الرقاق (11)، ولا بثياب (12) أهل الكفر، ولا يصلي وهو مكروب، ولا سكران ويصلي بثياب الوبر، والصوف،
والشعر (??)،
(?) في (ب): "بعد".
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ب): "باب مالا تجوز بع الصلاة".
(4) سقط من (ب) ولا" "بالنجاسة (5) في (ب): "ثياب"، و في (ج) سقطت.
(6) القز نوع من أنواع الثياب، وهو أعجمي معرب، أو هو ما يسوّى منه الإبريسم، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص96، مادة "قزز".
(?) الخز نوع من الثياب ينسج من الصوف و الإبريسم، وهو زي المترفين انظر: ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه،
ج ?، ص 60، مادة "خزز". (?) في (ب) و (ج): "إصبعين".
(?) في (ب): "ثياب".
(??) في (ب): "ثياب".
(??) سقط من (ب) و (ج): من " تفسير "الثياب" حتى " الثياب الرقاق".
(??) في (ب): "ثياب".
(??) في (ب): ويصلي بثياب الشعر والصوف والوبر".
(67)