تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨١

ويصلي بالجلد، ولا يسجد على كل (?) ذلك.

مسألة: وأما الإبريسم فالصلاة به جائزة للنساء (?) ولا بأس به، ولا تجوز الصلاة

بالثوب (?) المغصوب ولا بثوب فيه تصاوير ذي روح.

باب ما لا تجوز الصلاة عليه:

ولا تجوز الصلاة على الأرض النجسة، ولا المغصوبة ولا الثوب النجس، ولا

المغصوب، ولا على نجاسة، ولا على (4) المقبرة، ولا على (5) المجزرة (2)، ولا على () المنحرة)، ولا المزبلة، ولا معاطن الإبل (10)، ولا (??) قارعة الطريق، ولا يجوز أن يصلي على ما لا (12) يمكن السجود عليه، وإن كان طاهرا كالسداة (??)، وحبال السرير التي تجي وتذهب وترتفع وتتضع، ولا

(?) سقطت من (ب) و (ج). (?) في (ب) و (ج): "للنساء جايزة". (?) في (ب): " في الثوب".

(4) في (ب) و (ج): "في".

(5) سقط من (ب) و (ج).

(6) المجزرة مفرد جمعها مجازر وهي الموضع الذي تنحر في الإبل وتذبح في البقر والشياة. انظر: ابن منظور، لسان العرب،

مرجع. سابق، ج?، ص???، مادة (?) سقط من (ب) و (ج).

(?) المنحر هو: المكان ينحر فيه الهدي وغيره. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 14، ص208، مادة " نحر". (?) زيادة في (ج): "في".

(10) "أي مباركها على الماء. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص196، مادة "عطن".

(??) سقط من (ج).

(??) في (ج): "فيما".

(??) السداة: هي جريد يُشد بعضه إلى بعض لينام عليه انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص 150، مادة "سدد".

(74)