تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨٢

الطين الذي ترشح فيه الجبهة، ولا (?) التراب والسبخ (

[(?)].

الذي ترشح فيه الجبهة (?) وإن (4) كان

طاهرا.) ولا يصلي (2) على الذهب، ولا (?) الفضة، ولا الرصاص، ولا (?) النحاس، ولا الشبه (؟)، ولا

على الصفا (10) المنقطع، ولا يصلي (?) في الحمام، ولا (12) يسجد على الدعن (12)، والعريش (14)،

[09].

والملح، والرماد، وقيل (15): يجوز على الجشا، ويفرش على السبخ ثوبا (??) ويسجد عليه فذلك

جايز (18)، ولا (19) يسجد على الصوف، والشعر، ومن الضرورة فجايز (?) (2)، والثوب إذا كان

(?) زيادة يقتضيها النص.

[(?)]

تمت ترجمتها مسبقا.

(?) سقط من (ب): والتراب" والسبخ الذي ترشح فيه الجبهة

(4) في (ج): "ولو".

(5) في (ج): "للضرورة".

(6) الصحيح: "ولا يصل"؛ لأنه فعل مضارع معتل الآخر مجزوم، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة.

(?) سقط من (ب) و (ج).

(?) سقط من (ب) و (ج).

(?) الشبه هو: نحاس يصبغ فيصفر، أو يلقى عليه دواء فيصفر، سمي بالشبه؛ لأنه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب. انظر، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص??، مادة "شبه".

(+) "صفو".

الصفا هو حجر صلب أملس. انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج?، ص403، مادة "صفا" أو

(??) الصحيح: "ولا يصل"؛ لأنه فعل مضارع معتل الآخر مجزوم، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. (??) سقط من (ب).

(??) الدعن هو: سعف يضم بعضه إلى بعض ويرمل بالشريط ويبسط عليه التمرة وهذه كلمة أزدية. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، جه، ص266، مادة "دعن".

(14) العريش هو ما يستظل به، أو هو ما يشبه الهودج يتخذ للمرأة على البعير. انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج?، ص???، مادة "عرش".

(15) سقط من (ب).

[(16)]

تمت ترجمتها مسبقا.

(??) زيادة في (ج): "طاهرا".

(??) الصحيح: "جائز".

(??) سقط من (ب) و (ج).

(79)