تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨٣

نصفه قطنا ونصفه صوفا فجايز (?) (4)، والله أعلم، ولا يجوز أن يصلي بثوب (ه) فيه تصاوير ذوات

الأرواح.

باب ما تجوز الصلاة عليه):

وجايزة) الصلاة على الأرض () الطاهرة، وما أنبتت الأرض فحكمه طاهر حكمها (?)

إذا كان طاهر (10)، وأما النجس فليس حكمه كحكمها، فجميع ما أنبتت الأرض جايزة (11) (12)

الصلاة عليه إذا لم تكن فيه نجاسة (13).

(?) في (ب) و (ج): "جاير".

(?) الصحيح: جائز.

(?) سقطت من (ب).

(4) الصحيح: جائز.

(5) في (ب): "على ثوب".

(6) سقط من (ب) هذا العنوان.

(?) الصحيح: جائزة.

(?) في (ب): "البقعة".

(?) في (ج): "فحكمها كحكمها"، كذا الصحيح كي يستقيم السياق.

(??) في (ب): وحكمه كحكمها، وبجميع ما أنبتت الأرض جايزة".

(??) في (ج): "فجايزة".

(??) الصحيح: جائزة.

(??) سقط من (ب: (من "وأما النجس" إلى " فيه نجاسة".

(??)