تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨٤

باب ما يقطع الصلاة:

ويقطع الصلاة كل نجاسة كانت فهي تقطع الصلاة، فمنها ما يقطع (2) الصلاة فيما قيل

(?) خمسة عشر ذراعا، كالكلب والحائض، والأقلف ()، والكنيف (2)، ومنه ما يقطع إلى

إلى (?)

ثلاثة أذرع كالعذرة) الواحدة.

مسألة): وكل دابة فيها دم فإنها (1) تقطع الصلاة، وكل دابة لا فيها لا (?) تقطع الصلاة حتى تمر بين يدي المصلي، وبين سجوده، وأما البشر الطاهرون لا (??) يقطعون الصلاة، ولا يرجى لهم الخير (??)، ولا يجوز لأحد من البشر المرور على المصلي؛ لقول النبي: {لو يعلم)

(17)

المار بين يدي المصلي (15) ماذا عليه من الوزر (16) لانتظر ولو إلى أربعين خريفا) (1).

(?) سقط من (ب) هذا العنوان.

(?) في (ب): "تقطع".

(?) في (ج): "دون".

(4) سقط من (ب): "فيما قيل إلى خمسة عشر ذراعا".

(5) الأقلف هو: الذي لم يختن. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص???، مادة "قلف". (6) الكنيف هو: الخلاء. انظر: ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، ج??، ص???، مادة "كنف". (?) في (ب) و (ج): "وهي العذرة".

(?) سقطت من (ب)، والعذرة: هي الغائط انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص??.

(?) في (ب): "فهي"

(??) في (ب): "لها".

(??) في (ب) و (ج): "فلا".

(??) في (ج): "فلا".

(??) في (ب): "بخير".

(14) في (ب): "علم".

(15) زيادة في (ج): "وبين سجوده". (16) سقطت من (ب): "من الوزر".

(??)