تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨٥

مسألة: وأما هاشم بن غيلان (?) رحمه الله تعالى (?) فوجدت عنه أنَّه يقول: لا يقطع

الصلاة شيء؛ وليس هي حبل ممدود، وإنما هي تُفرج إلى السماء، فيصليها برّ القلب، ويقطعها

فجور المصلي، ويَصِلُها بره ()، وكذلك وجدت عن الربيع بن حبيب

- رحمه الله - (6) (2) هذا

القول، وأما عامة الناس فرأوا أنَّ الصلاة تُقطع ((إذا مرّ أحد هذا) الذي ذكرناه أو كله.

باب في السترة:

والسترة فيها اختلاف كثير (10)، وقالوا: إن السترة شبر، أو ذراع، أو ثلاثة أذرع، أو

كمؤخر الرجل.

(1) لم أجد الحديث بلفظه، ووجدت حديثا قريبا منه، ولفظه: {لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خيرا له أن من يمر بين يديه. أخرجه الفراهيدي، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 243، كتاب الصلاة وأحكامها،

ص 57.

(2) هو هاشم بن غيلان السيجاني، يكنى بأبي الوليد حي إلى 207هـ)، تتلمذ على يد موسى بن أبي جابر، ويعد من أكابر علماء عصره، عاصر الإمام الوراث بن كعب له آثار منثورة في الكتب القديمة الإباضية. انظر: البطاشي، إتحاف

الأعيان،

مرجع سابق، ج?، ص???.

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(4) سقطت من (ب و (ج): "ويصلها بره".

عند

(5) هو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي البصري، يكنى بأبي عمرو، ولد بغضفان من عمان بين عامي 75ه و 80هـ، وتوفي بين 172هـ و 181هـ، يعد أفقه تلميذ من تلامذة أبي عبيدة، ويعد الإمام الثالث من أئمة العلم الإباضية، من آثاره الجامع الصحيح في الحديث و الرسالة الحجة انظر الراشدي مبارك بن عبدالله، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، ط1، مسقط: د. ن، 1413هـ / 1993م)، ص 149 2510. و آل عبد السلام، بن خليفة، فتيا الربيع بن حبيب ط ?، (مسقط: ذاكرة عمان، 1438هـ / ????م)، ص?? – ??.

طلال

(6) سقطت من (ب) و (ج): "رحمه الله".

(?) زيادة في (ب): "توجيب".

(?) في (ج): "تنقطع".

(?) سقطت من (ب).

(??) سقطت من (ب): "كثير".

(??)