تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨٦

مسألة: وأما عرض السترة ودقتها فلا يلتفت إليه (1)، فإنَّ السترة تُجزي ولو كانت في

الدقة كحدّ السيف، وقيل: حتى تكون كعرض المسواك.

مسألة: فإن لم يجد المصلي شيئا يجعله سترة وإلا فحجر، وإن لم يجد فيخط خطا. مسألة (2): والخط فيه اختلاف فقال من قال: يكون معترضا أو غير معترض (3) أي (4)

كالقوس، وقال من قال: يكون خطا أوله مما يلي المصلي، وآخره مما يلي القبلة تلقاء

وجه

المصلّي مستقيما غير معوج، وكل هذه فالحجر أولى بها، وإن لم يكن حجر وإلا فخطا

دايرا) تلقاء وجه المصلي كشبه المحراب.

اختلاف.

مسألة: وإذا خَفَقَ موضع المصلي أو تَعل (?) (10) ثلاثة) أذرع فهو سترة، وفيه

مسألة: والنهر قال من قال: أنَّه يقطع، وقال من قال: (??) لا يقطع (12)، وكذلك الطريق.

(?) سقطت من (ب) و (ج): "فلا يلتفت إليه".

(?) سقطت من (ج).

(?) سقطت من (ب): "أو غير معترض".

(4) في (ج): "أيضا".

(5) معوج من عوج وهو الانعطاف. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص???، مادة "عوج".

(6) زيادة في (ج): "الخطوط".

(?) الصحيح: دائرا.

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) في (ج): "تعالى".

(??) في (ب): "أو نقلا ثلاثة أذرع".

(??) في (ج): "بثلاثة".

(??) زيادة في (ج): "أنه".

(??) سقطت من (ب): "وقال من قال: لا يقطع".

(??)