السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

معاذ ففعلت، فخاصم عمي

بن عفراء إلى عثمان فأجاز، الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص رأسي

فما دونه، أو قالت: دون عقاص الرأس (?).

وجه الدلالة: هذ قضية حكم بها إمامين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخلع لم يخالفها فيه من الصحابة أحد، فدل على إجماعهم على ثبوت حكمه، ولأنه لما جاز أن يملك الزوج البضع بعوض، جاز أن يزيل ملكه عنه بعوض كالشراء والبيع، فيكون عقد النكاح كالشراء والخلع كالبيع ((2)).

القول الثاني: ذهب عدد من الفقهاء من الإباضية (?)، وبعض الحنابلة ((4))، إلى أنه يجوز أخذ البدل

في الخلع بقدر المهر الذي تزوجها به، ولا يجوز أكثر

واستدلوا على ذلك بعدة أمور على النحو التالي:

-1

من

ذلك.

قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ الله [سورة البقرة: (229)].

(?) الصنعاني، عبد الرزاق بن همام المصنف، رقم الحديث: ?????، ط ?، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات، (مصر:

دار التأصيل (1437) هـ - ????م)، ج 6، ص (500).

(?) (انظر الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج??، صه.

(?) (انظر الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص???. ((4)) (انظر ابن قدامة المغني، مرجع سابق، ج (10)، ج (269).

??