السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٩٩

الفرع الثاني: مقدار بدل الخلع

من شروط الخلع وجود العوض مقابله، وقد اختلف الفقهاء في مقدار العوض، أو البدل إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة ((4)) إلى

جواز البدل في الخلع بأكثر من المهر، أو بأقل، أو مساوي المهر.

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة على النحو التالي:

-1

قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [سورة البقرة: (229)].

وجه الدلالة أن هذه الآية عامة، فتشمل القليل والكثير ((5)).

(2) - (حديث موقوف) عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب عليه

السلام، أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته، قالت: "كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر، ويحرمني

إذا غاب"، قالت: فكانت

مني

زلة يوما، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت:

(?) (انظر القدوري، مختصر القدوري، مرجع. سابق، ص (163).

(?) (انظر) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد، ط (2)، (الرياض: مكتبة

الرياض الحديثة، (1400) هـ - ????م)، ج?، ص (5) ??.

(?) (انظر الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص???.

((4)) (انظر) ابن النجار، منتهى الإرادات مرجع سابق، ج 4، ص (205).

((5)) (انظر) الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار تحقيق عصام الدين الصبابطي، ط مصر: دار الحديث، (1413) هـ -

????م)، ج 6، ص ???.