السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ١٠٦?- قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما " (?)
في هذا الحديث دلالة واضحة على التفريق لمجرد الإعسار وعدم النفقة.
القياس على الجب والعنة قالوا إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء، فإن ضرره أقل؛ لأنه فقد
لذة يقوم البدن، بدونها، فأولى أن يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها (?).
القول الثاني: إذا أعسر الزوج، فتلزم المرأة بالصبر، وليس لها الحق في طلب التفريق، وذهب إلى
هذا القول: الحنفية (?).
واستدلوا على ذلك بعدة أمور منها:
-1
قوله تعالى: {وَلِيُنفِقُ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا} [سورة الطلاق: (7)].
(?) الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني، رقم الحديث: ????، ط?، تحقيق: شعيب الارنؤوط، وآخرون، (بيروت: مؤسسة الرسالة، (1424) هـ - (2004) م)، ج 4، ص (455).
(?) (انظر) بدران بدران أبو العينين أحكام الزواج والطلاق في الإسلام ط ?، مصر: مطبعة دار التأليف، (1961) م)،
ص ???.
(?) (انظر) ابن عابدين رد المحتار، مرجع سابق، ج?، ص (590).
??