السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ١٠٨معه مع قلة النفقة، أو الطلاق، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَ وَأُسَرِحَكُنَّ سَرَاحَا جَمِيلًا﴾ [سورة الأحزاب: ??].
الفرع الثاني: التفريق للشقاق
قال الطبري في التفريق للشقاق: "وإن علمتم أيها الناس شقاق بينهما، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور، فأما من المرأة فالنشوز، وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها؛ وأما من الزوج فتركه إمساكها بالمعروف، أو تسريحها بإحسان" (?). وقبل أن نذكر تفصيل الفقهاء في هذه المسألة لابد من استعراض بعض صور الشقاق التي تحدث
بين الزوجين ((2)):
(1) - سب الزوجة
أبيها. وسب
(2) - ضربها غير ضرب التأديب؛ كأن يضربها لغير سبب، أو يضربها بقصد التأديب ضرباً مبرحاً.
- هجرها بترك الكلام معها أكثر من ثلاثة أيام.
- {
10
وطؤها في غير محل الحرث.
إكراهها على ارتكاب المحرمات كشرب الخمر، أو إفطار رمضان، أو رؤية الأفلام الجنسية.
(?) الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج 6، ص (715).
(?) (انظر) النجار، عدنان علي التفريق القضائي بين الزوجين دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، (رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، (1425) هـ - (2004) م)، ص (159) - (160).
??