السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٣٠

سد الذرائع وهو: "منع الوسائل المفضية إلى المفاسد" (?).

(4) - المصلحة المرسلة هي: "الوصف المناسب لتشريع الحكم الذي لم يشهد له الشارع بالاعتبار،

أو الإلغاء " ((2)).

وأما المصادر الأخرى التبعية المختلف فيها، فهي على النحو التالي:

-1

العرف وهو: "ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول" ((3))

(2) - الاستصحاب وهو: إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود، أو عدم، أو نحو

ذلك، ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر " ((4)).

شرع من قبلنا وهو ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة ((5)).

- مذهب الصحابي وهو: "والمراد بقول الصحابي مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه

عن

النبي

صلى الله عليه وسلم" ((6)).

(?) السلمي، عياض بن نامي أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ط ?، (الرياض): دار التدمرية، (1426) هـ - (2005) م)،

ص???.

(?) الزركشي، محمد بن عبد الله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ط ?، (القاهرة: ربيع مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، (1418) هـ - ????م)، ج?، ص??.

(?) الزحيلي، الوجيز، مرجع سابق، ج?، ص (265).

((4)) السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج (2)، ص (259).

((5)) السلمي أصول الفقه، المرجع السابق، ص???.

((6)) (المرجع نفسه، ص (184).

??