السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها

-1

الذكورة: أي يشترط في القاضي أن يكون ذكراً، وهذا الشرط مما اختلف فيه الفقهاء إلى

قولين:

القول الأول: يشترط أن يكون القاضي ذكراً، فلا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء، وهذا ما

يراه جمهور العلماء من الإباضية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة ((4)).

ذكر محمد يوسف أطفيش من الإباضية: "منصب الولاية عظيم لا تليه امرأة ولا تطيقه؛ لوجوب ستر نفسها، وزينتها، فلا تليق بذلك" ((5)).

وذكر القرافي ((6)) من المالكية: أنه يشترط في صحة التولية أن يكون القاضي ذكراً، ويقتضي عدمه

الانفساخ (?).

(1) أطفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج??، ص??- ??.

(?) (انظر) القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، ط 1، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، (1994))، ج (10)، ص (16).

(?) (انظر الرملي، محمد بن أبي عباس نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج د. ط، (بيروت: دار الفكر، (1404) هـ – (1984) م)، ج?، ص???.

((4)) (انظر) ابن قدامة، عبدالله أحمد بن بن محمد، المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط?، (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، (1417) هـ -. ?????م)، ج (14)، ص (13). ((5)) أطفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج??، ص?? - ??.

((6)) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، فقيه مالكي، توفي سنة: ((684) هـ - (1285) م)، له كتاب: أنوار البروق في أنواء الفروق، والذخيرة انظر: الزركلي، الأعلام، ج ?، ص (94) – (95).

(?) (انظر)،القرافي الذخيرة، مرجع سابق، ج (10)، ص (16).

??