السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٤٠ووجه
الدلالة في هذا الحديث: لا تكون المرأة إماماً ولا قاضياً لنقصها، وإن كان قد يتأتى منها
التنفيذ ((1)).
(2) - القضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والخبرة بشؤون الحياة، والمرأة ناقصة العقل،
قليلة الرأي، بسبب ضعف خبرتها واطلاعها على واقع الحياة ((2)).
-?
لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة
الرجال بعداً عن الفتنة (?).
- {
المرأة لا تقبل شهادتها، ولو كان معها ألف امرأة مثلها، ما لم يكن معهن
ه-
رجل ((4)).
لا تصلح المرأة للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان؛ ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد ((5)).
(?) (انظر) ابن الملقن عمر بن علي التوضيح لشرح الجامع الصحيح تحقيق خالد الرباط، وجمعة فتحي، ط 1، (دمشق:
دار النوادر، (14) ?? هـ - ????م)، ج (21)، ص (611).
(?) (انظر الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته مرجع سابق، ج?، ص (5937).
(?) (المرجع نفسه)، ج?، ص (5937).
((4)) (انظر) ابن قدامة، المغني، ج (14)، ص (13).
((5)) (المرجع السابق)، ج (14)، ص (13).
??