السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٤١

القول الثاني: جواز تولي المرأة القضاء، فذهب أبو حنيفة إلى جواز أن تكون المرأة قاضياً في

الأموال، وذهب ابن جرير الطبري (?) إلى جواز أن تكون المرأة قاضياً على الإطلاق في كل شيء ((2)). واحتج الكاساني (?) على قول أبي حنيفة بأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي

بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ((4)).

وبناء على ما سبق فإن رأي أبو حنفية موافق لرأي الجمهور بأن قضاء المرأة في الحدود والقصاص لا ينفذ، ولو كان ما قضت به موافقاً للحق، أما إذا حكمت في غير الحدود والقصاص فينفذ حكمها، فالذكورة عند أبو حنيفة شرط جواز لا شرط صحة.

وأما قول ابن جرير الطبري، فلم نجد لقوله حجة صريحة تؤيد رأيه، ومن خلال بحثنا في كتبه لم يصرح هو بهذا القول والظاهر بأن هذا القول منسوب إليه، وقد ذكر رأفت عثمان صاحب كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي عن أحد الباحثين أنه يرى الرأي المنسوب لابن جرير الطبري خطأ

(?) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبو جعفر، المعروف بابن جرير الطبري، ولد سنة: ((224) هـ – (839) م)، وتوفي سنة: ((310) هـ - (???م، له كتاب: أخبار الرسل والملوك، وجامع البيان في تفسير القرآن انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (14)، ص (267) - (281)؛ والزركلي، الأعلام، ج 6، ص (68) - (69). (?) (انظر) ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ط، (القاهرة: دار الحديث، (1425) هـ -

(2004) م)، ج 4، ص (243). (?) أبو بكر بن مسعود بن، أحمد الكاساني، الملقب بعلاء الدين، وملك العلماء، فقيه حنفي، توفي سنة: ((587) هـ)، له كتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع انظر: قاسم بن قطلوبغا السودوني تاج التراجم، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط (1)، (دمشق: دار القلم، (1413) هـ - ????م)، ص??? - ???.

((4)) (انظر) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أ أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية،

(1406) هـ - (1986) م)، ج?، ص?.

??