السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٦١

وفي اصطلاح الفقهاء هي: " إظهار الرغبة في النكاح وإعلام المرأة وولي أمرها بذلك" (?).

وأما العدول ففي اللغة بمعنى حاد عن الطريق، وعدل إليه عدولا: رجع ((2)).

والمقصود بالعدول عن الخطبة هو: "إعلان الخاطب، أو المخطوبة عن تراجعه على استمرار

الخطبة" (?).

ثانياً: مشروعية العدول عن الخطبة:

اختلف الفقهاء في حكم العدول عن الخطبة إلى قولين:

القول الأول: جواز العدول عن الخطبة لسبب مشروع، وذهب إلى هذا القول الإباضية ((4))،

والحنفية ((5))، والشافعية ((6))، والحنابلة ((7)).

واستدلوا على ذلك بعدة أمور منها:

(?) الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع، سابق، ج?، ص (6492).

(?) (انظر ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص (434): مادة "عدل".

(?) الجوابي، محمد طاهر المجتمع والأسرة في الإسلام ط الرياض دار عالم الكتب، (1421) هـ - ??م)، ص???. ((4)) (انظر) العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???.

((5)) (انظر) الحصكفي، محمد بن علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، (1423) هـ – (2002) م)، ص (194).

((6)) (انظر النووي روضة الطالبين، مرجع سابق، ج?، ص??. (?) (انظر ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص (571).

(52)