السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٦١وفي اصطلاح الفقهاء هي: " إظهار الرغبة في النكاح وإعلام المرأة وولي أمرها بذلك" (?).
وأما العدول ففي اللغة بمعنى حاد عن الطريق، وعدل إليه عدولا: رجع ((2)).
والمقصود بالعدول عن الخطبة هو: "إعلان الخاطب، أو المخطوبة عن تراجعه على استمرار
الخطبة" (?).
ثانياً: مشروعية العدول عن الخطبة:
اختلف الفقهاء في حكم العدول عن الخطبة إلى قولين:
القول الأول: جواز العدول عن الخطبة لسبب مشروع، وذهب إلى هذا القول الإباضية ((4))،
والحنفية ((5))، والشافعية ((6))، والحنابلة ((7)).
واستدلوا على ذلك بعدة أمور منها:
(?) الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع، سابق، ج?، ص (6492).
(?) (انظر ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص (434): مادة "عدل".
(?) الجوابي، محمد طاهر المجتمع والأسرة في الإسلام ط الرياض دار عالم الكتب، (1421) هـ - ??م)، ص???. ((4)) (انظر) العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???.
((5)) (انظر) الحصكفي، محمد بن علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، (1423) هـ – (2002) م)، ص (194).
((6)) (انظر النووي روضة الطالبين، مرجع سابق، ج?، ص??. (?) (انظر ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص (571).
(52)