السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٦٣-?
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا
وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" (?)
وجه الدلالة في نظر الباحث: أن من صفات المنافق أن يخالف وعده، وعلى ذلك فمن عدل عن
الخطبة، فقد اتصف بصفة من صفات المنافق.
رأي الباحث في هذه المسألة - والله أعلم: نتفق مع القول الأول، لما استدلوا به من أدلة؛ ولأن الخطبة هي بيان الرغبة في عقد النكاح، وتراجع الخاطب عن رغبته هذه ليس فيه شيء، وكما أن الزواج عقد مؤبد طوال العمر، فإذا قدم أحد الخاطبين على الزواج، وهو كاره له، فكيف له أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه اتجاه الآخر، ويتعايش طوال عمره مع من لا يحب، فعدم العدول عن الخطبة من
هو
بادئ الأمر سيسبب أضراراً وتبعات سلبية.
الفرع الثاني: حالة الطلاق التعسفي
أولاً: مفهوم الطلاق التعسفي لغة واصطلاحاً:
والطلاق في اللغة بمعنى التخلية، وطلق الرجل امرأته وطلقت هي بالفتح، تطلق طلاقا وطلقت
بالضم طلاقا وأطلقها بعلها وطلقها ((2)).
(?) البخاري، صحيح البخاري رقم الحديث: ?? مرجع سابق، ج?، ص (16). (?) (انظر) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص (225): مادة "طلق".
(54)