السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٦٨وجه الدلالة: أن الحديث يدل على مشروعية الخلع ((1)).
ومن الإجماع، فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع ونقل الإجماع على ذلك: ابن قدامة ((2))،
وابن تيمية ((3))، والنووي ((4)).
بيد أن الإمام السالمي ذكر: أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الخلع إلا بكر بن عبد
التابعي،
الله
المزني
، فإنه قال: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً، وادعى نسخ الآية التي تدل
على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [سورة النساء: (4)].
وقد انعقد الإجماع بعده على اعتبار الخلع ((5)).
الفرع الرابع: حالة التفريق القضائي
مفهوم التفريق القضائي لغة واصطلاحاً:
والتفريق في اللغة مصدر فرق ويأتي بمعنى الفصل ((6)). وهو المعنى المقصود في موضوعنا.
(?) (انظر السالمي عبد الله بن حميد شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي، طا، (مسقط: مكتبة مسقط، (1440) هـ – ????م)، ج?، ص??.
(?) (انظر) ابن قدامة المغني، مرجع. سابق، ج?، ص (324).
(?) (انظر) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بـ محمد بن قاسم، د. ط، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (1416) هـ - (1995) م)، ج??، ص???.
((4)) (انظر النووي روضة الطالبين، مرجع سابق، ج ?، ص (374). ((5)) (انظر السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج?، ص??.
((6)) (انظر) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص???: مادة "فرق".
??