السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٧٥1 (1) ،
وذكر ابن نجيم (?) الحنفي بأن المهر هو: "اسم تستحقه المرأة بعقد النكاح، أو الوطء" ((2)).
وعرفه الصاوي (?) من المالكية بأنه هو: "ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها" ((4)).
ونص الشربيني ((5)) من الشافعية بأن المهر هو: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود ((6)).
وعرفه البهوتي (?) من الحنابلة بأنه هو: العوض في النكاح سواء سمي في العقد، أو فرض بعده، بتراضيهما، أو بحكم الحاكم، أو العوض في نحو النكاح، كوطء الشبهة، والزنى بأمة، أو مكرهة (?).
(?) عمر بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم الحنفي، والملقب بسراج الدين، توفي: ((1005) هـ – (1596) م)، له كتاب: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، و إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج ?، ص??. (?) ابن نجيم، عمر بن إبراهيم النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، (1422) هـ - (2002) م)، ج?، ص???. (?) أحمد بن محمد الخلوتي، المعروف بالصاوي، فقيه مالكي، ولد سنة ((1175) هـ - (1761) م)، وتوفي سنة: ((1241) هـ (1825) م)، له كتاب: حاشية على تفسير الجلالين، وشرح همزية البوصيري انظر الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج (1)، ص (246). ((4)) الصاوي، بلغة السالك، مرجع سابق، ج (2)، ص (428). ((5)) محمد بن)
، أحمد الشربيني، المعروف بالخطيب الشربيني، والملقب بشمس الدين، فقيه شافعي، توفي سنة: ((977) هـ - (1570) م)، له كتاب: السراج المنير، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 6، ص (5) - (6). ((6)) (انظر الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط (1)، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ - 1994 م)، ج 4، ص (366). (?) منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي، فقيه حنبلي، ولد سنة: ((1000) هـ - (1591) م)، وتوفي سنة: ((1051) هـ - (1641) م)، له كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من، المقنع، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى. انظر: الزركلي، الأعلام مرجع، سابق، ج?، ص???.
(?) (انظر)، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ج?، ص???.
(66)