السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٧٧

وفي المذهب الحنفي: تأخذ الهدايا حكم الهبة (?)، والهبة عند الحنفية يجوز الرجوع عنها إلا في

حالات (?):

-1

زيادة الموهوب.

(2) - موت الواهب، أو الموهوب له.

- العوض عن الهبة.

(4)

خروج

الهبة عن

ملك الموهوب له.

-7

الزوجية القائمة بين الواهب والموهوب له وقت الهبة.

القرابة المحرمية بين الواهب والموهوب له.

- هلاك العين الموهوبة في يد الموهوب له.

وفي المذهب المالكي: الخاطب ليس له الرجوع عن الهدايا التي أهداها المخطوبة إن كان العدول من

المخطوبة، وله الرجوع إن كان العدول منه (?).

(?) (انظر المرغيناني علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، د. ط، (بيروت: دار احياء

التراث العربي، د. ت)، ج?، ص (226).

(?) (انظر الحدادي، علي بن محمد الجوهرة النيرة، ط (1)، (مصر: المطبعة الخيرية، ????هـ)، ج?، ص???.

(?) (انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص???.

(68)