السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٨٠

القول الأول: ذهب عدد من الفقهاء إلى عدم تعويض المتضرر من العدول عن الخطبة، ومن هؤلاء

الفقهاء القائلين بهذا القول: الدكتور كهلان الخروصي، ويرى بعدم التعويض عن الضرر ما دام العدول الخطبة من جهة الخاطب (?)، والدكتور عمر بن سليمان الأشقر، ويرى بعدم التعويض مطلقا ((2)).

عن

واستدل على ذلك بعدة أمور منها:

1 - إن الخطبة وعد بالزواج، وليست عقداً، ولكل من الخاطبين له الحق أن يعدل

عن

الخطبة،

فإذا ترتب عن ذلك العدول ضرر لأحد الأطراف، فإن الآخر غير مسؤول بالتعويض، إذ أنه استعمل

حقه الشرعي في العدول عن الخطبة (?).

(2) - إن الحكم بالتعويض يتطلب بيان الأسباب والدوافع التي دفعت إلى العدول، مما ينتج عن ذلك كشف لعيوب الخاطب والمخطوبة، وهتك لأسرار العائلات، والإسلام قد نهانا عن كشف الأسرار، وحثنا على سترها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة" ((4))،

(?) الخروصي، كهلان بن نبهان مساعد المفتي العام السلطنة عمان برنامج سؤال أهل الذكر، تلفزيون سلطنة عمان، الأربعاء (18) رمضان (1443) هـ. (?) (انظر الأشقر، عمر بن سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، طا، بيروت: دار النفائس، (1418) هـ – ????م)، ص??.

(?) (انظر)، أبو زهرة، محمد بن أحمد الأحوال الشخصية، د. ط، (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت)، ص??. ((4)) القزويني، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ? (544)، مرجع سابق، ج?، ص (850).

??