السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٨٢

(2) - نصت القاعدة الفقهية على أن الضرر يزال (?). وطريق إزالته كما ذكر محمد أبو زهرة

عن بعض القائلين بهذا القول هو التعويض، فالخطبة - وإن لم تكن عقداً- هي ارتباط قد ينشأ عنه تصرفات يتحمل أحدهما بسببه مغارم مالية ((2)).

(3) - الضرر المترتب من العدول عن الخطبة هو من مبدأ التعسف في استعمال الحق، فالعدول عن الخطبة حق لكل من الخاطبين، وهذا الحق يساء استعماله إذا تم العدول بغير مبرر، وإساءة استعمال

الحق، أو التعسف في استعماله خطأ يستوجب التعويض (?).

(?) السبكي، عبد الوهاب بن علي الأشباه والنظائر تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط (1)، (بيروت: دار الكتب

العلمية، (1411) هـ - (1991) م)، ج ?، ص (41).

(?) (انظر)، أبو زهرة الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص??.

(?) (انظر)، العطار، عبد الناصر توفيق خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية للمسلمين وغير المسلمين"، د. ط، (القاهرة مطبعة السعادة د. ت)، ص (167) - (168).

??