السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٨٤

(2) - الضرر المادي هو تغرير والتغرير يوجب الضمان كما هو مقرر في قواعد الفقه، وفي قضايا

العقل والمنطق، وأما الضرر المعنوي، فهو عكس ذلك ((1)).

-1

رأي الباحث في هذه المسألة -والله أعلم: هو القول الثاني الذي نص على التعويض المطلق، وذلك لما استدلوا به من أدلة؛ ولأن أساس الحكم بالتعويض ليس مجرد العدول الذي هو حق للخاطب، وإنما التعسف في استعمال ذلك الحق ويمكننا أن نجعل هذا التعويض عادلاً على النحو التالي: لا يحكم بالتعويض بمجرد العدول وإنما بالأفعال الأخرى التي ألحقت ضرراً للطرف الآخر. (2) - أن يكون الضرر المادي، أو المعنوي ضرر معقول يستوجب التعويض لجبر ضرر المتضرر. ?- أن يكون مقدار التعويض معقولاً يدفع الفاقة والبؤس عن الطرف المعدول عنه. (4) - أن يراعي القاضي خصوصية الطرفين عندما يستمع إليهم، بحيث تكون المحاكمة في مكان

يحافظ على كرامة الزوجين من التشهير، أو من أي ضرر آخر.

(?) (انظر) أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع ص ??.

Vo