السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٨٦

لتقدير القاضي، وإلا كان فيه إكراه للخاطب على عدم العدول وإتمام الخطبة بالزواج مع الإكراه مما

يتنافى مع رضائية هذا العقد المقدس (?).

كما أنه أضاف على ضرورة تحديد التعويض بما لا يتجاوز نص المهر خشية التعسف في تقدير

هذا التعويض ((2)).

وهذا مردود عليه في نظر الباحث، إذ قد يكون المهر مبالغاً فيه، أو أنه أقل من الضرر الناتج.

عن

العدول، وتحديد نصف المهر هو للزوجة المطلقة التي لم يدخل عليها زوجها، وليس تعويضاً عن العدول، وعلى ذلك، فإنه يستحسن أن يترك تحديد التعويض لسلطة القاضي التقديرية.

وأما بالنسبة لتقدير سبب الضرر، والذي على أساسه يحكم القاضي بالتعويض يجب أن يقدره القاضي على ضوء الشريعة الإسلامية التي تقدرها وتنظر إليها بعين الاعتبار الذي يجعل الخاطب يعدل عن خطوبته (?).

(?) (انظر الصابوني، عبد الرحمن، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ط?، (دمشق: دار الفكر، (1422) هـ –

(2001) م)، ص (61).

(?) (انظر الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع. سابق، ج?، ص (53).

(?) (انظر الصابوني، عبد الرحمن أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، ط ?، الإمارات: دار القلم للنشر والتوزيع، (1421) هـ -

????م)، ص??.

VV