السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٨٧

عنه

المبحث الثاني: السلطة التقديرية في التعويض عن الضرر عند انفصال الزوجين

المطلب الأول: عند الطلاق التعسفي

لم يتحدث الفقهاء المتقدمون عن التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي، بمثل ما تحدث المتأخرون والمعاصرون من الفقهاء، حيث إن الفقهاء المتقدمين لم يذكروا مصطلح التعويض، وهم

يبحثون في أحكام الطلاق، وما يترتب عليه من آثار.

بيد أنهم عرفوا مصطلحاً آخر سموه المتعة، وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [سورة البقرة: (241)]. فالمتعة مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به وينتفع

((241)

به، والمراد بها هنا: "مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة له بطلاق، أو فراق" (?).

(?) الخن، مصطفى، مُصطفى البغا، علي الشريجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط (4)، (دمشق: دار القلم،

1413 هـ – (1992) م)، ج 4، ص (85).

VA