السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٨٨وعلى ذلك، فإن الفقهاء اتفقوا على مشروعية المتعة واختلفوا في حكمها التكلفي بين الوجوب
والاستحباب.
فممن ذهب إلى أن المتعة واجبة للمطلقة بعض الإباضية (?)، وبعض المالكية ((2))، والشافعية (?)، وبعض الحنابلة ((4))، والظاهرية ((5)).
وممن ذهب إلى أن المتعة مستحبة للمطلقة: بعض الإباضية ((6))، والحنفية ((7))، وبعض المالكية (?)، وبعض الحنابلة ((9)).
أما بالنسبة للفقهاء المتأخرين فقد اختلفوا في مشروعية التعويض عن الضرر الناتج عن
التعسفي، وهذا هو موضوع بحثنا، وما سيتم دراسته على النحو التالي:
الطلاق
(?) (انظر) الثميني، عبد العزيز بن إبراهيم النيل وشفاء العليل تحقيق بكلى عبد الرحمن بن عمر، ط 1، (د. م: د. ن،
(1422) هـ - (2002) م)، ج ?، ص (434).
(?) (انظر الصاوي، بلغة السالك. مرجع سابق، ج (2)، ص (616).
(?) (انظر الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 4، ص (398).
((4)) (انظر) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج (10)، ص (142).
((5)) (انظر) ابن حزم علي بن محمد المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، د. ط، (بيروت: دار الفكر، د. ت)، ج ??، ص ?.
((6)) (انظر) أطفيش شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص (385).
(?) (انظر الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد الجوهرة النيرة، ط (1)، (مصر: المطبعة الخيرية، (1322) هـ)، ج?، ص (16). (?) (انظر القرطبي، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج (3)، (116).
(?) (انظر) المقدسي، عبد الله بن أحمد، شرح دليل الطالب تحقيق أحمد بن عبد العزيز الجماز، ط 1، (الرياض: دار أطلس الخضراء، (1436) هـ - ??? (5) م)، ج?، ص???.
??