السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٩٠

لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ} [سورة البقرة: (236)]. ولا تعويض لها من الطلاق (?).

ورأي الباحث في هذه المسألة: لا يمكن ربط التعويض عن الضرر الناتج بالمتعة التي أقرها الشرع، إذ إن المتعة قد ثبتت بنصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بخلاف التعويض عن الضرر الذي ظهر في العصر الحديث، وناقشته القوانين ونص عليه الفقهاء المعاصرون، كما أن المتعة تقع بمجرد الطلاق، ولا ينظر أكان هذا الطلاق تعسفياً، أو غير ذلك، وقد تكون المتعة بلا حكم من القاضي إذا اتفق الزوجان على قيمة محددة، وأما التعويض عن الضرر فلا بد أن يكون بحكم من القاضي، ولابد أن يثبت من الطلاق التعسفي الذي يكون في مضمونه إضراراً بالزوجة.

(?) الخروصي، كهلان بن نبهان مساعد المفتي العام لسلطنة عمان برنامج سؤال أهل الذكر، تلفزيون سلطنة عمان،

الخميس، (19) رمضان (1443) هـ.

??