السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٩٦الفرع الأول: صور
استعمال الزوجة الخلع بقصد إضرار الزوج
هناك
صور
عديدة في استعمال الزوجة لحق الخلع بقصد إلحاق الضرر بالزوج، ولعل أشهر الصور
التي. تحدث عنها الفقهاء في هذا الشأن وقوع الخلع في مرض الموت وذلك إذا خالعت الزوجة زوجها
في مرض موتها، مما يؤدي ذلك إلى حرمان الزوج من ميراثها، فقد اشتهر عند الفقهاء من الإباضية (?)، والحنفية ((2))، والمالكية (?)، والشافعية ((4))، والحنابلة ((5))، على جواز الخلع من الزوجة إذا كانت في مرض
الموت.
وحكى أبو الحسن البسيوي ((6)) خلاف الفقهاء في وقوع الخلع عند مرض موت أحدهما، فقال قوم: خلع ولا يتوارثان وقال قوم: لا يقع خلع وهما يتوارثان ((7)).
(?) (انظر العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج (16)، ص (30).
(?) (انظر) ابن نجيم إبراهيم بن محمد البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ?، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د. ت)، ج (4)،
ص ??
(?) (انظر) الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على مختصر الخليل وحاشية البناني، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، (1422) هـ - (20) ???م)، ج (4)، ص (124).
((4)) (انظر النووي، روضة الطالبين مرجع سابق، ج?، ص???.
((5)) (انظر) ابن النجار، محمد بن أحمد، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، (1419) هـ - ????م)، ج 4، ص (217).
((6)) علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي اليحمدي، أبو الحسن، فقيه إباضي، عاش في القرن الرابع الهجري، له كتاب: المختصر المشهور بمختصر البسيوي، كتاب المناسك. انظر: السعدي، معجم الفقهاء، ج (2)، ص (363) - (365). (?) (انظر البسيوي، علي بن محمد، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق: سليمان بن إبراهيم الوارجلاني، وداود بن عمر الوارجلاني د. ط، سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة د. ت)، ج?، ص (1672).
AV