تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٢

112) عبد الحيرة الاحلام.

العامل الحراره واما الدوس فعليه وعلى منفرى لما انت شرط الهنوى على العامل ذلك مسلة وعلى العامل البنات وحدات والشجار والنقاص والحداد خاصة دون الهنفرى وشحد العلم على بالمارك وكذلك السمارة واما المحلات فراس المال فلتهم لعله فيلوم العامل هدا نقله منده والمساحي والمؤاند علي ب المالطانة بسلم ماله الى العامل. بعمله بحصته، وقيل المساحي على البيداه وأما الدوس تقبل كان الاصل هو على الجميع دواما اذا كانت نت مجھے ملاحظة السنه يندم به مسلة حلت وعامل النحل عليه ضمها كلام عليه نفسه نصيبه وعلى احد العمار سياء ذلك مار ذلك إلى سند البلدان كان على العاملك ذلك البلد الهم وجد كان عليه، وإن كان عليه نفسه فكذلك وان لم يكن عليه نضم في ذلك البلد فليس عليه قلت فعليه ان لمعشر النار البكارة

دکامه صلح الحال وغيرها وذلك على احد المارة فان ذلك الى من البلدي ذلك إن كان على العمارة ذلك البلد ان مشعو النا وبينوا و ما لصاحد السا و مرمال غيره فذلك

الصفحة الأولى من المخطوطة (ج)

- 39 -