تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٣

مراحة وان كان هو يريد جبس ولدها او باعه او وهبه فلا يبيعها مراحة حتى يبين لك للمشترى لان ذلك منها وكذلك الشاة في نتاجها واما في نشرب لبنها وبيع شعرها فان كان قد اتفق عليها مثلما اصاب منها باعها مرابحة والاحتة بغير المشترى وكذلك المال الله يثمر اذا ذهبت الثمرة باعه مراحة وان كانت في بيك اويها اعلم المشترى وقبل كل سے انفقه على البيع من كوعاء او غيره فهو محسوب من ثمنه ويقول قام على بكذا وكذا واما نفقته على نفسه فقيل انه لا يحب ذلكف الثمن مسله و فرغيره قال الذكر معنا ان ركوب الدابة ولباس الثوب وخدمة الخادم و وطى الجارية وغلة الخادم والدابة واشباه ذلك ان له ان يبيعه بعد ذلك مرابحة الا ان يكون ذلك ينتقم من ذلك الشي فليك ان يبيعه مراعة حتة ببير ذلك واما ولد الجارية ونتاج الدابة وثمن النخلة فهذا ان تلف ولم ينتفع هوبه ولم يتلفه فذلك له ان يبيعه مرابحة ولا يعمل الا ان ينقصها

ينقصها كل الذي حدث منها وان كان الكل الثمن الوهما بي

مسله

او باعها او اعتق الولد او وهبه اوباعه وذلك في بلدة قائم لم يبيعها مرابعة حتى بيز ذلك ولو لم ينقصها ذلك واما حلب الشاة وبيع الشعر والصوف واشباه ذلك فهو عين قايمة عر عر ض و هو يشبه بالولد والثمرة غرانه لا يشبهها. هذا الباب فان كان استعال من ذلك تقدر ما انقوناعها. مرابحة ولمرييس وان كان استغل من ذلك اكثر بين ذلك وان كان القراكثرلم يحسب نفقته فى الثمن ال رجل اشتري و با بعشرين هما غير مغسول فغسله واد في غسله كوادر هم شر حاه مشترى يطلب منه الثوب نوحه فال لا باس از نقول قام على بواحد و عشر بر در همام که عراف الخوري وسالية عن رجل اشترى شاة وكان يعلفها ويجلب من لبنها وياكل وجمع منها سمنا بمقدار منها شهر با عما وراحة هل أحسب على المشترى العلف قاران كان اشترى لها العلف حسبه عليه واعمله بما اشتغل من منها والكلام لينها، قلت وكذلك ان اشترى جارية

49

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ج)

- 40 -