تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الفصل الثاني: النص المحقق

الباب الأول: في البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز (1)

قال تعالى {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَار [البقرة: 275]، رداً على المشركين حين قالوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاب [البقرة: 275]، (2)، ولفظ البيع عن بعض علماء المسلمين (3):إذا قال أنت يا فلان قد بعت لي هذا الشيء، أو بعت هذا الشيء لي، وكذلك إن قال: قد بعت لي، أو أبعت لي أو بعت علي، أو بايعتني أو أوجبت عليّ، أو رضيت هذا الشيء، إذا كان حاضراً، وقد بعت لي أكثر من بعت علي في الآثار، وسواء قال: أنت يا فلان أو قال أنت ولم يقل يا فلان، فكل هذه الألفاظ جائزة إذا رضي البائع والمشتري، من المختصر (4).

والبيع بيعان لا. يعدو ثالثا،

بيع بنقد ويد بيد يتفقان عليه، وبيع بتأخير بالدراهم والدنانير،

ومايقع البيع عليه البيع. فبيع النقد جائز في جميع الأصناف كلها في الساعات (5) المعلومة كلها غير المجهولة، لا نقض فيها إذا كانت حاضرة معروفة، والبائع والمشتري عالمين بما تبايعا عليه، وهما

(1) سقط من (ب) باب بأكمله

(2) سقط من (ج): " رداً على المشركين حين قالوا انما البيع مثل الربا"

(3) في (ج): " الفقهاء

(4)

11

يقصد بالمختصر، هو كتاب المختصر لأبي الحسن محمد بن الحسن البسيوي، وهو كتاب متوسط الحجم، وهو اختصار لجامعه، حيث يتكلم في مسائل الدين والأحكام الكتاب سلس العبارة وفي المتناول، ويُغرف بسبوغ النعم، ومختصر البسيوي، ومختصر البياني، انظر الوارجلاني، داوود بن عمر، الإمام أبو الحسن البسيوي، ومنهجه الفقهي من خلال كتابه الجامع، (مسابقة ابن عمير للبحث اللمي، كلية العلوم الشرعية، 1427 هـ ـ 2007 م)، ص 47.

(5)

في (ج): " البياعات"

- 41 -