تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٥٥رجلان بالغان عاقلان مميزان يعرفان المبايعات، لا، في عقلهما نقص، ولا طفلان، ولا مملوكان
فهذا البيع جائز ممن باع واشترى في العروض والأصول والحيوان، والرقيق، والإماء، والزنج،
والطعام، والثياب، والأمتعة، والإدام (1)، وكان بيعا بكيل، ووزنا بوزن أو كيلا بكيل، ووزنا بوزن (2)
أو كيلا بعدد، أو جزافا بجزاف، أو جزافاً بكيل أو وزن أو جزاف بصفة، أو جزاف بجنس من ()
العروض الحاضرة، أو وزناً من ذلك بوزن من الدراهم (4)، أو كيلا بوزن من
النقد (5)
(3).
، وجزافا على
وزن ذلك من الدراهم والذهب والمقاطعة، واتفاق البيع على المال المعروف بما اتفقا عليه الثمن وكل ذلك جائز في البيع بالنقد على الرؤية، و (6) المعرفة على الصفة لا ينتقض إلا أن يكون فيه عيب أو عوار لا يعلم المشتري به فيرد من ذلك.
وجائز في النقد خلاف النسيئة أي الصبر بيع الأصول بالأصول، والأصول بالعروض،
والعروض بالأصول، والعروض بالعروض والأصول بالدراهم، بعد المعرفة.
وجائز بيع
العدد بالعدد والحيوان بالحيوان بالنقد والحضرة، والمعرفة، والحيوان بالدراهم لا
خلاف، واللحم باللحم والسمك باللحم والدهن بالسمن، واللبن باللبن جائز، وذلك كله
(1)
هو
ما يؤكل مع الخبز كالخل والزيت ونحوها، ويقال أدمت الخبز أدما جعلت فيه الادم والسمن واللحم واللبن، انظر:
ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط 2، (لبنان) دار الصادر، د. ت)، ج 1، ص 72.
(2) سقط في (ج): " وزنا بوزن"
(3)
(4)
في (ج): " في "
زيادة (ج): " من النقد"
(5) زيادة (ج): " أو وزن
(6)
في (ج): "على" (7) زيادة في (ج): " يرد"
- 42 -