تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٦

بعضه ببعض، ولا خلاف في ذلك إذا حضرا جميعا، والمباع وما يباع به وما يباع من ذلك بالنقد

بالدراهم، وإن لم تحضر الدراهم وتأخرت فكل ذلك جائز لا ينقض.

وأما التأخير فكل ما كان من البيوع المعلومة حضرت أو غابت بالدراهم والدنانير جائزة

إذا كان البائع والمشتري عالمين بما تبايعا عليه بالرؤية، أو على الصفة أو المعرفة المتقدمة إذا كان

المباع حاضرًا، فإن غابت الدراهم أو كان المباع غائبًا، وقد علم، وإن لم تحضر أيضا الدراهم، فإن البيع جائز بالتأخير إلى أجل (1) القريب والبعيد والبيع لا ينتقض إلا الحيوان لا يثبت بيعه عند

6

الأكثر حتى يحضر عند البيع، كان ذلك بنقد أو بتأخير من الثمن والدراهم والدنانير (

أثمان الأشياء والأشياء مثمنات.

، وهي

وجائز البيع كلما تبايع المتبايعان به بالدراهم، وكان بكيل أو وزن أو عدد، أو جزاف إلى

أجل وتأخير أو بنقد إذا عرفاه واتفقا عليه.

وجائز بيع جميع الأصول بجميع العروض المعروفة إذا كانا عارفين بالمال الذي تبايعا عليه،

وبالعرض الذي يدفعانه في الثمن الذي به وقع البيع وكان حاضراً وغائباً، إلا الحيوان حتى يحضر

عند ذلك.

(1) في (ج): " الأجل " (2)) سقطت في (ج): " الدنانير"

- 43 -