تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٧

وجائز بيع

الأصول بالأصول، وجائز بيع الأصول بما يكال أو يوزن من الطعام أو غيره

حضر أوغاب، بنقد أو بتأخير لا ينتقض جزافا أو عدداً أو بصفة، وكل البيوع في ذللك جائزة، غير منتفضة، لا تنازع فيما وصفت لكل من ذلك إن شاء الله وكل شي بيع بالدراهم بنقد أو إلى أجل جائز، ولصاحب الدراهم أن يعترض بدراهمه ما شاء من كل جنس، وإن أخرها فجائز أيضا، وإن كانت مؤجلة، فإن (1) أجّلت اعترض ما شاء من كل شيء حضر أو غاب إذا عرفه إلا الحيوان إذا غاب لا يتعرض حيواناً غائبا ولا يعترض من ذلك النوع الذي باعه بالدراهم، ويعترض من غيره ما شاء من الثياب، يأخذ بدراهمه ما أراد واتفقا عليه من الحيوان الحاضر ما شاء يأخذ ما شاء يأخذ بدراهمه، والرقيق والأصول، فهذا المعني قد عم كل بيع يقع بإجازته (2)

لا جنس. عنه عما وصفت لك.

الباب الثاني: ما لا يجوز بيعه

البيوع (4) بتأخير بعضه ببعض فجائز بالنقد، فإنه لا يجوز بيع

وأما ما لا يجوز (3)

من

شيء موزون لموزون (5) من

جميع

الأطعمة ولا العروض ولا الأمتعة ولا غير ذلك موزونا (6) بموزون

(1) سقطت في (ج): " فإن" (2) زيادة في (ج):

(3)

زيادة في (ج): " بيعه

(4)) في (ب): "وأما ما يجوز بيعه بتأخير من البيوع"

(5) في (ب): "بموزون".

(6) في (ب): "من وزناً "

- 44 -