تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٥٨

إلى أجل (1) وتأخير وزيادة، وجائز ذلك بالنقد بعضه ببعض على ما اتفقا عليه

من

ذلك

حضرته والمعرفة ولا يجوز ما يباع من الطعام ولأغيره من العروض، ولا الأمتعة عدداً العدد (2) ولا

جزافاً بجزاف بعضه ببعض إلى أجل ولا تأخير وزيادة، وجائز إذا حضر ذلك بعضه ببعض على (3)

ما اتفقا عليه.

ولايجوز بيع ما أنبتت الأرض بما أنبتت الأرض من الطعام بعضه ببعض من المكيل

بالمكيل ولا الموزن بالمكيل ولا الموزون بالموزون ولا بالمكيل إلى أجل وزيادة في البيع، وكل ذلك في

(5).

بعضه ببعض جايز (3)، مثلاً بمثل أو زيادة في أحد النوعين إلا بالدراهم البيع بالنقد وحضر به

والدنانير، فإنها أثمان الأشياء (6)، وقد اتفق على إجازة البيع إلى أجل في جميع الأطعمة وغيرها ما أنبتت الأرض وغير ما أنبتت على الوزن والكيل والعدد والجزاف جائز إذا كان الجنس معروفاً أو حاضرا جاز ذلك بما وصف لكل من الدراهم والدنانير.

ولا يجوز بيع الفضة والذهب بعضه ببعض إلى أجل بالزيادة، ولايجوز بيع الحيوان بالحيوان

إلى أجل من جنس واحد، ولا إذا اختلف الجنسان؛ لأن ذلك غائب ولايجوز بيعه بالدراهم وهو

غائب فبعضه ببعض أجدر أن لا يجوز، واذا كان من جنس واحد لم يجز؛ لأنه ربا في الزيادة مع

(1)

زيادة في (ب): " أو "

(2) في (ب) و (ج): " عدد بعدد"

(3) سقط من (ب): " إلى "اجل" حتى " ولا تأخير وزيادة وجايز إذا حضر ذلك بعضه ببعض على"

(4) في (ب) و (ج): "وحضرته"

(5) الأصل أن يكتب (جائز)، ولكن كتبت (جايز) بتسهيل الهمزة.

(6) في (ب) و (ج):" للأشياء"

- 45 -