تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٦٣

بالحديث، وكل هذا ومثله من الغش الذي لا يجوز البيع، والبائع خائن (1) ضامن للفضل في ذلك، فإذا علم المشتري فله الرد (2)، وكذلك العيب الردي (3) يكون في الحيوان والرقيق والثياب، لا يجوز كتمانه في ذلك، مثل العوار في الثياب، و الإنخراق والرفافة (4) وما كان لا يعلم فعليه إعلام المشتري، وكذلك العيب الذي يكون في العبيد من العور، والهرم، والزنا، والسرق (5)، والإباق (6)، والجنون، والعلل الغامضة، في البدن، التي لا (7) تنظر إلا في وقت، فعلى البائع إن يعرف المشتري، وإن باع ولم يعرف ثم علم المشتري بالعيب فله ردة فإن رضي به يعد إن علم بالعيب واستعمله بعد علمه بالعيب لزمه البيع، وإن لم يرض به ورده به حين علم فله ذلك، فإن أخذه مالم يستعمله بعد علمه. وأما العيب في الدواب والحيوان فإنه إن لم يعلمه ثم علم فله رده، وإن

(1)

(2)

(3)

(4)

سقطت من (ج): " خائن"

في (ب): " يرده"

الصحيح: " الرديء

من

الفعل رفأ، وتعني: لأم خرقه وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما وهي منه أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع

سابق، ج 5، ص 187

((5)

مصدر فعل السارق، تقول: برئت إليك من الأباق والشرق في بيع العبد، وتعني أخذ المال غيري خفية، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، ط 2، سابق، ج 7، ص 174. مرجع

(6)

تعني: الفرار والهرب العبد من السيد قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك (المشحون أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع

سابق، ج 1، ص 36

(7) زيادة في (ب): " لا تظهر ولا "

- 50 -