تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٦٦معك لا يثبت ذلك، إلا إن يكون ذلك سلفا تسلفه (1) إلى أجل، ولا تأخذ ربح ما لم تضمن من كل بيع ومثل ذلك لاتبع مالم تقبض مما بعت أو اشتريت (2)، ولم تقبضه من البائع لا تبعه بربح
قبل قبضه ومثل ذلك لاتبع السلف فإن (3) حل قبضه من المتسلف، وغير ذلك الحقوق فلا من تتبعها، وتأخذ ربحها إن لم تقبضها (4).
وجائز بيع المرابحة كل بيع
مما هو جائز إذا، قبضه وقد اشتريته بثمن جائز أن تعرفه
المشتري شراك وتعرفه كم ربحك، فتبيعه في ذلك مرابحة في ذلك على ما اتفقا عليه، وإن خرجت
شعرا أو صوفاً من الدابة وأردت بيعها مرابحة عرّف المشتري البائع بذلك حتى يأخذ بعلم. انقضى
ومن غيره (5)
الباب الثالث: في الآجال في البيوع وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
ومن باع متاعا إلى أيام فجائز، والأيام ثلاثة أيام، ومن باع إلى الأيام فالأيام الأسبوع،
وهو سبعة أيام.
(1) سقط من (ب): " وليس ذلك معك لا يثبت ذلك إلا إن يكون ذلك سلفا سلفه" (2) سقطت من (ب) و (ج): " لاتبع مالم تقبض مما بعت أو اشتريت"
(3) في (ج): "وإن"
(4) في (ب) و (ج):" قبل إن تقبضها"
(5)
يقصد بعبارة من غيره، إي من غير نص الكتاب، ولعلها تكون زيادة النساخ، فإذا أرادوا زيادة نص على الكتاب
قالوا: ومن غيره أو من غيره الكتاب وغيرها من العبارات؛ ولذلك لن أنبه على هذا لاحقاً.
- 53 -