تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٦٧

مسألة: وسئل العلامة أبوسعيد (1) عن رجل (2) باع على رجل سلعة بماية (3).

درهم، وقال

له: محلها عليك إلى شهر، هل ثبت هذا البيع إلى شهر من يوم وقع فيه البيع؟ قال: معي

انه

يثبت ذلك وتكون الغرة ثلاثين يوما، قلت: وإن (4) وقع البيع حين غرة الهلال مع لا قبل ولا بعد

كانت المدة إلى انقضاء الشهر أو نقص. قال: هكذا عندي.

قلت: فإن كان البيع والشرط وقد أظلم الليل؟ قال: عندي أنه إذا فات من

الليل

شيء رجع إلى حكم الأيام. قلت: فإن وقع البيع في آخر ساعة من أول الليل بعد رؤية الهلال، وبعد طلوع الليل في آخر تلك الساعة، هل تكون (5) المدة بعد الأيام مالم يكن في أول الليل؟ أن المدة تكون بالعدة بالليل (6) والأيام والساعات مالم يكن في حين رؤية الهلال

قال: معي

ودخول الليل وقت ما يحل الإفطار للصائم انقضى.

(1) زيادة في (ب): " أسعده الله عز وجل "

(2)

سقطت

من (ب): " عن رجل "

11

(3) يكتبونها تسهيلا على الياء، والأصل والصحيح، مائة.

(4) في (ب) و (ج): " فإن"

(5) الأصح تكفي للتناسب مع ا السياق السؤال.

(6) سقطت من (ب): " بالليل"

- 54 -